وجوبه مع الاحتمال المذکور {25}.[ (مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات]
(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من
الصلوات فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة {26}،
و إلّا فالأحوط الإعادة {27}.
[ (مسألة 7): المناط فی السهم و الرّمی و القوس و الهواء و الرّامی: هو المتعارف]
(مسألة 7): المناط فی السهم و الرّمی و القوس و الهواء و الرّامی: هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف {28}.
(مسألة 9): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی {30} و لکن _____________________________ {25} لوجود المقتضی و فقد المانع فیشمله إطلاق أدلة وجوب الفحص من غیر ما یصلح للتقیید. {26}
لأنّ المناط فی وجوب الفحص حصول الاطمئنان العادی و الوثوق الفعلی بالعدم و
المفروض أنّه حاصل مع عدم احتمال العثور لو طلب ثانیا. {27} لقاعدة الاشتغال من غیر حاکم علیها، کما تقدم فی المسألة السابقة. {28} لتنزل الأدلة الشرعیة فی تحدید الموضوعات مطلقا علی المتعارف إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود فی المقام. {29}
لصحیح زرارة عن أحدهما علیهما السّلام: «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب
ما دام الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصلّ فی آخر الوقت فإذا
وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضأ فی المستقبل» [1]. و لأنّ مراعاة
الوقت أهم من الطهارة المائیة مع وجود الماء الکافی فضلا عن طلبه، و یأتی
فی السابع من المجوّزات بقیة الکلام إن شاء اللّه تعالی. {30} لمخالفته للتکلیف الفعلی المنجز بالنسبة إلیه، و هو مبنیّ علی أن