[ (مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد]
(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد ففی کفایته بعد دخول
الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال {24}، فلا یترک الاحتیاط
بالإعادة، و أما مع انتفائه عن ذلک المکان فلا إشکال فی _____________________________ (الثالث):
إذا توارد علی محل واحد- لیس فیه ماء- أربعة أشخاص کلّ واحد من جانب من
الجوانب الأربع و أخبر کلّ واحد صاحبه بعدم الماء فی الطرف الذی جاء منه و
حصل من خبره الوثوق بالصدق للجمیع یسقط الطلب عن الجمیع. (الرابع): إذا جری استصحاب عدم الماء فی طرف واحد أو فی جمیع الأطراف یسقط الطلب، لأنّه معتبر شرعا. {24}
الطلب قبل الوقت أو بعده تارة یوجب العلم بعدم الماء فی المقدار مطلقا و
لا وجه لإعادته، إذ مناط الوجوب احتمال الظفر بالماء و مع حصول العلم
بالعدم مطلقا لا موضوع له حینئذ، و أخری یحصل العلم بالعدم حین الطلب فقط، و
لکن یحتمل تجدد حدوث ماء فی المقدار بعد الطلب و کان ذلک احتمالا صحیحا، و
مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم التفحص ثانیا مطلقا لانصراف أدلة التحدید عن
هذه الصورة. و ثالثة: یتفحص و لا یظفر بالماء و یرجع إلی رحله و بعد
الرجوع یحتمل أنّه لم یتفحص حق التفحص و أنّه لو تفحص ثانیا لظفر به، و
مقتضی قاعدة الاشتغال هو التفحص أیضا، للشک فی شمول الدلیل لهذه الصورة، و
التمسک بإطلاق ما دل علی کفایة الفحص تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک فلا
بدّ من الرجوع إلی القاعدة. إن قلت: إنّ مقتضی قاعدة الصحة کون تفحصه صحیحا فلا تجب الإعادة. قلت:
یمکن أن یقال بعدم صدق التفحص علی مثل ذلک لا شرعا و لا عرفا، لأنّ المراد
به ما إذا حصل الیأس المتعارف المستمر عادة لا الیأس الزائل خصوصا إن کان
قبل الوقت أو قبل الشروع فی العمل.