[ (مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال]
(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال {7}، و بعده إلی آخر یوم السبت قضاء {8}. _____________________________ القدماء
أیضا، و الوجوب النفسی منفی بالأدلة الحاصرة للأغسال الواجبة فی غیره، و
الغیری منفیّ بضرورة المذهب، بل الدین إذ لم ینسب إلی أحد اشتراط صحة
العبادات بغسل الجمعة. {6} خروجا عن خلاف من أوجبه و جمودا علی بعض النصوص. {7} للنص و الإجماع، ففی صحیح زرارة و الفضیل قالا: «قلنا له: أ یجزی إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال علیه السّلام: نعم» [1]. و فی خبر زرارة: «إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابة و الجمعة» [2]. و یشهد له أصالة عدم المشروعیّة إلّا فیما یصدق علیه یوم الجمعة إن لم نقل بأنّه فی کلّ أسبوع مرة. {8} لدعوی الإجماع علیه، و لخبر دعائم الإسلام: «و لیکن غسلک قبل الزوال» [3]. و
لما دل علی أنّ حکمة تشریعة الطهارة و النظافة للاجتماع للصلاة [4]، و فی
خبر ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن رجل فاته الغسل یوم
الجمعة، قال علیه السّلام: یغتسل ما بینه و بین اللیل، فإن فاته اغتسل یوم
السبت» [5].
[1] الوسائل باب: 11 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 31 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1. [3] مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 2. [4] راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 15 و 18. [5] الوسائل باب: 10 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 4.