قبره {86}، و مثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة و لو جهلا أو نسیانا {87}.
[الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده]
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده {88}.
[الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه]
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه {89}. لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.
[الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا تناسبه]
الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا تناسبه، کما إذا دفن فی مقبرة الکفار، أو
دفن معه کافر، أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة
لهتک حرمته {90}.
[السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة]
السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة علی _____________________________ {86} لما تقدم [المسألة 7] من فصل شرائط صلاة المیت. {87} لعدم کونه حینئذ من الدفن الشرعی حتّی یحرم النبش. {88}
لأهمیة ذلک من حرمة نبشه، مع أنّ المتیقن مما دل علی الحرمة غیر ذلک،
مضافا إلی أنّه یمکن أن یقال: إنّ الحرمة إنّما تکون فیما إذا لم یکن غرض
شرعی فی النبش مطلقا، و إلّا فلا حرمة، و إن لم یکن ذلک الغرض أهمّ من حرمة
النبش فلا یحتاج إلی ملاحظة الأهمیة و یأتی التصریح من الماتن (قدّس سرّه)
و نتعرض هناک لدفع الإشکال عنه. {89} تقدم فی [المسألة 13] من فصل
الدفن وجوب ذلک، و إطلاق دلیله یشمل مورد النبش أیضا، و لا إطلاق لدلیل
حرمة النبش من تمام الجهات حتّی یتعارض الإطلاقان، لأنّ عمدة دلیلها
الإجماع و المتیقن منه غیر ذلک، و مع فرض التعارض فالمرجع أصالة الإباحة، و
لکن الأحوط هو الدفن بنحو لا یظهر الجسد مهما أمکن ذلک. {90} لأهمیة مراعاة احترامه عن نبش قبره قطعا، بل قد تقدم عدم لزوم مراعاة الأهمیة و ترتفع الحرمة بمجرد الغرض الصحیح الشرعی.