(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن {23}، و مع عدمه أیضا یسقط
وجوب الاستقبال {24}، إن لم یمکن تحصیل العلم و لو بالتأخیر علی وجه لا یضر
بالمیت و لا بالمباشرین.
[ (مسألة 9): الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین]
(مسألة 9): الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من
الطرفین إذا کانا مسلمین، أو کان أحدهما مسلما {25}. و أما إذا کان الزنا
من أحد الطرفین و کان الطرف الآخر مسلما فلا إشکال فی _____________________________ {21} لما تقدم فی [المسألة 19] من فصل التکفین فراجع، إذ المقام متحد معها. {22} إجماعا و نصّا [1] تقدم فی فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت. {23} لانحصار طریق الامتثال فیه عرفا، فیجب قهرا. {24} لعدم التمکن من امتثال الاستقبال، فیسقط التکلیف به، و مع إمکان التأخیر وجب ذلک، لإطلاق الأدلة. {25}
لعدم ثبوت کفر ولد الزنا. و ما دل علی نفی التبعیة [2] إنّما هو بالنسبة
إلی الإرث فقط لا سائر الجهات، و قد تقدم فی [المسألة 1] من نجاسة الکافر
فراجع. و یمکن أن یقال: إنّ التبعیة الدینیة من فروع التبعیة التکوینیة لا
الإرثیة الشرعیة، و یشهد له تغلیب الفقهاء حکم الإسلام مهما أمکنهم ذلک.
[1] تقدم فی الجزء الثالث ص: 382. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.