(مسألة 4): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة {19}، بل یکفی دفن الصبیّ إذا علم أنّه أتی به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.
[ (مسألة 5): إذا خیف عی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه]
(مسألة 5): إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما
یوجب حفظه- من القیر و الآجر و نحو ذلک- کما أنّ فی السفینة إذا أرید
إلقاؤه فی البحر لا بدّ من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه
بمجرد الإلقاء {20}.
[ (مسألة 6): مئونة الإلقاء فی البحر]
(مسألة 6): مئونة الإلقاء فی البحر من الحجر، أو الحدید الذی یثقّل به، أو الخابیة التی یوضع فیها- تخرج من أصل الترکة، _____________________________ لکنّه لا بدّ من تقیید إطلاقه بما مر من لزوم تحصیل الاستقبال بالنسبة إلی الجنین. {18} لتغلیب جانب الإسلام مهما أمکن. فرع:
لو ماتت المرأة المسلمة مع جنینها فی بطنها، فلا إشکال فی وجوب دفن المرأة
مستقبلة القبلة، و هل یجب تقلیب الجنین مع الإمکان عرفا مقدمة لاستقباله،
أو یجب إخراجه إن أمکن بسهولة، أو یدفن مع کونه فی رحم أمه و لو کان مستدبر
القبلة؟ الظاهر هو الأول مع عدم المحذور مقدمة لتحصیل الاستقبال بالنسبة
إلی الجنین أیضا. {19} للأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، بل یکفی حصوله بمثل الریح أیضا مع تحقق الشرائط. {20} کلّ ذلک تحفظا علی الغرض من الدفن مهما أمکن و هو عدم العرضة للفساد حتّی المقدور.