(مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدّا بأن لم یکن بقدر الکفایة- فالأحوط خلط المقدار المیسور {23} و عدم سقوطه بالمعسور.
[ (مسألة 8): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه]
(مسألة 8): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل {24}. بل _____________________________ (الثانی): لو أخذ الأجرة بعوض الغسل و حصل منه قصد القربة ثمَّ استجاز من المالک یصح الغسل و تحل الأجرة. (الثالث): لو أخذ الأجرة بإزاء الغسل الواجب و جعلها فی عوض المندوبات یصح الغسل و تحل الأجرة مع إحراز الرضا. {23} لظهور التسالم علی العمل بها فی المقام فلا وجه للإشکال بأنّها لا تجری إلّا فیما عمل بها الأصحاب. {24} للأصل، و إطلاقات أدلة الغسل، و ظهور الإجماع، و أخبار خاصة: منها: قول الصادق علیه السّلام: «إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشیء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الکفن قرض بالمقراض» [1]. و
نحوه غیره، و ظهوره فی صحة الغسل و عدم لزوم الإعادة مما لا ینکر، و عنه
علیه السّلام أیضا فی الموثق: «إن بدا من المیت شیء بعد غسله فاغسل الذی
بدا منه و لا تعد الغسل» [2]. و عنه علیه السّلام أیضا: «عن المیت یخرج منه الشیء بعد ما یفرغ من غسله. قال علیه السّلام: یغسل ذلک و لا یعاد علیه الغسل» [3]. و فی مرفوع سهل: «إذا غسل المیت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنّه یغسل الحدث، و لا یعاد الغسل» [4].
[1] الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 4. [2] الوسائل باب 32 من أبواب غسل المیت حدیث 1. [3] الوسائل باب 32 من أبواب غسل المیت حدیث 2. [4] الوسائل باب 32 من أبواب غسل المیت حدیث 5.