[ (مسألة 9): لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ بل یعزر]
(مسألة 9): لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ بل یعزر {17}، و
کذا لا یحدّ لو قذف زوجته المیّتة و لا وارث لها إلا ولده {18}، و لو کان
لها ولد من غیره أو کان لها وارث آخر غیره کان له الحدّ حینئذ {19}، و الجد
للأب کالأب عرفا {20}.
[ (مسألة 10): یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها]
(مسألة 10): یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها _____________________________ {17} للأصل، و الإجماع، و النص، فعن محمد بن مسلم فی الصحیح قال: «سألت
أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال علیه السّلام: لو قتله
ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها و
انتفی من ولدها تلاعنا، و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفی منه، و فرّق
بینهما. و لم تحل له أبدا، قال: و إن کان قال لابنه و أمه حیة: یا ابن
الزانیة، و لم ینتف من ولدها، جلد الحدّ لها، و لم یفرّق بینهما، قال: و إن
کان قال لابنه: یا ابن الزانیة، و أمه میتة و لم یکن لها من یأخذ بحقها
منه إلا ولدها فإنه لا یقام علیه الحدّ لأن الحق قد صار لولده منها، فإن
کان لها ولد من غیره فهو ولیّها یجلد له، و إن لم یکن لها ولد من غیره و
کان لها قرابة یقومون بأخذ الحدّ جلد لهم» [1]. و أما التعزیر، فهو لأجل صدور فعل حرام من الوالد لأجل حق للولد علیه. {18} تقدم فی النص ما یدلّ علیه. {19} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات، و الإطلاقات حینئذ. {20} لمساواته له فی الحرمة و الاحترام عند متعارف الأنام، فلا یحدّ بقذف ابن ابنه.