و
أما الموطوءة شبهة فعلیها العدة {4}، سواء کانت ذات بعل أم خلیة، و سواء
کانت الشبهة من الطرفین أم من طرف الواطئ خاصة {5} و أما إذا کانت من طرف
الموطوءة خاصة ففیه قولان {6}، _____________________________ أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أکل رجل منها حراما ثمَّ اشتراها فأکل منها حلالا» [1]. {4}
لأن وطئ الشبهة وطئ محترم شرعا، و أدلة العدة تشمل کل وطئ محترم شرعی،
کقوله علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «العدة من الماء» [2]، و قول أبی
عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إذا التقی الختانان وجب المهر و
العدة» [3]، إلی غیر ذلک من الأخبار. {5} لما مر من العموم، و الإطلاق، مضافا إلی الإجماع. {6}
نسب وجوب العدة علیها حینئذ إلی جمع- منهم الشیخ و الشهید الثانی و صاحب
الحدائق- و عن المحقق رحمه اللّه فی الشرائع، و عن کشف اللثام عدم وجوبها
علیها حینئذ. أما دلیل الأول: الإطلاقات و العمومات مثل ما تقدم من قوله
علیه السّلام: «العدة من الماء» [4]، و قولهم علیهم السّلام: «إذا أدخله
فقد وجبت العدة و الغسل و المهر» [5]، و غیرهما مما مر. و أما دلیل
الثانی: الأصل بعد الشک فی شمول الإطلاقات للمقام، و ما هو المعروف من أنه:
«لا حرمة لماء الزانی»، المستفاد من قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الولد
للفراش و للعاهر الحجر» [6]، و إن المرأة وعاء فقط، و احترام الماء لا بد و
أن یکون من [1] الوسائل باب: 44 من أبواب العدد الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب العدد الحدیث: 1. [3] الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحدیث: 3. [4] الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحدیث: 1. [5] الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحدیث: 1. [6] الوسائل باب: 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء.