قولان؟ أحوطهما الثانی لو لم یکن الأقوی{74}.[ (مسألة 25): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل]
(مسألة 25): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل فإن کان قبل الطلاق
فهی زوجته {75}، و إن کان بعد ما تزوجت بالغیر فلا سبیل له علیها {76}، و
إن کان فی أثناء العدة فله الرجوع إلیها {77}، کما أن له إبقاءها حتی تنقضی
عدتها و تبین عنه {78}. _____________________________ {74} لإطلاق دلیل السببیة، و عدم دلیل علی التداخل، بل مقتضی الأصل عدمه. و
منشأ التداخل التمسک بإطلاق الدلیلین، و لکن کونهما فی مقام البیان من هذه
الجهة مشکل بل ممنوع، و أصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد الإتیان بأحد
الواجبین. مردود بعد ظهور الإطلاق فی الدلیلین. {75} للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النصوص. {76} إجماعا، بل ضرورة من الفقه. {77}
لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح برید بن معاویة: «فإن جاء زوجها قبل أن
تنقضی عدتها من یوم طلّقها الولی فبدا له أن یراجعها فهی امرأته» [1]،
مضافا إلی الإجماع و القاعدة. {78} لقوله علیه السّلام فی صحیح برید
المتقدم: «و إن انقضت العدة قبل أن یجیء و یراجع فقد حلت للأزواج و لا
سبیل للأول علیها» [2]، مضافا إلی الإجماع، و ظاهر الأخبار من أن العدة عدة
الطلاق و إن کانت بقدر عدة الوفاة [3]. و أما لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة و قبل التزویج فقد تقدم فی مسألة 33
[1] الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: 1. [3] الوسائل باب: 44 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 2.