و قد مر بیان ما یتحقق به النشوز سابقا {5}، و لا فرق بین أن تکون مسلمة أو ذمیة أو أن تکون حرة أو أمة {6}.[ (مسألة 2): لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة]
(مسألة 2): لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة حتی تظهرها و یعلم بها و ینقضی زمان یمکن الوصول إلیها {7}.
[ (مسألة 3): لو ارتدت سقطت النفقة و إن تابت عادت]
(مسألة 3): لو ارتدت سقطت النفقة {8} و إن تابت عادت {9}.
[ (مسألة 4): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة]
(مسألة 4): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع
منها علی زوجها خصوصا إذا کان صغیرا غیر قابل للتمتع و التلذذ {10}، _____________________________ الرابعة:
مقتضی أصالة احترام المال و العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة
العقلائیة أن یکون بذل المال بعوض مطلقا إلا ما خرج بالدلیل المعتبر، و
الکل یشهد بأن الإنفاق من الزوج لا بد و أن یکون بإزاء استفادة منها و بعد
إلغاء الشارع عوضیة سائر الاستفادات غیر التمکین یتعین ذلک. {5} تقدم ما یتعلق بذلک مفصلا [1]. {6} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و السیرة المستمرة بین المتشرعة و غیرهم، و لا بد من تقیید الأمة بما إذا تحقق التمکین منهما کسابقها. {7}
کل ذلک لاستصحاب النشوز موضوعا و حکما ما لم یظهر الخلاف و مجرد دعواها فی
نفسها للطاعة ما لم یکن مظهر خارجی معتبر فی البین لا أثر لها، لأن مورد
وجوب الإنفاق انما هو الطاعة و التمکین و نحوهما من العناوین التی لا تحقق
لها إلا بالإظهار الخارجی دون مجرد الإرادة القلبیة. {8} لزوال الزوجیة و حصول البینونة بارتدادها کما مر. {9} لعود الزوجیة بعودها إلی الإسلام ما دامت فی العدة کما سیأتی فی کتاب الطلاق، و لو خرجت عن العدة فبانت منه فلا شیء علیه. {10} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أصالة البراءة، و ظهور الإجماع.