[ (مسألة 16): لو تمتع بامرأة فبانت کتابیة لم یکن له الفسخ]
(مسألة 16): لو تمتع بامرأة فبانت کتابیة لم یکن له الفسخ {52} إلا إذا شرط إسلامها فی العقد {53}.
[ (مسألة 17): لو کان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل یترتب علیه أحکام الفسخ؟ وجهان]
(مسألة 17): لو کان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل یترتب علیه أحکام الفسخ؟ وجهان {54}. _____________________________ {52} للأصل کما تقدم مکررا. نعم، له هبة المدة حینئذ فتفید فائدة الخیار، و لا ینقص من مهرها شیء لعدم الضرر باستمتاع الزوج عنها. {53} لما مر من عموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخیار. {54}
من الجمود علی ما تقدم فلا تترتب أحکام الفسخ و من أن الظاهر عدم اعتبار
لفظ خاص فی الفسخ فتترتب أحکام الفسخ علیه و الحمد للّه رب العالمین.