و استثنی جماعة الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما {103} مع عدم الریبة و التلذذ، _____________________________ {103}
هذه المسألة مورد الخلاف بینهم حتی أنه قد یتفق الخلاف من فقیه واحد یختار
فی أحکام الستر فی الصلاة الجواز و فی المقام المنع أو بالعکس، و هذا شأن
الفروع الاجتهادیة التی تختلف الأنظار فیها بل اجتهاد شخص واحد بحسب مراتب
استکمالاته فی الفقه أو مراتب توجهاته إلی منبع الإفاضة و العلوم غیر
المتناهیة و البحث فی المسألة من جهات: الأُولی: فی مقتضی الأصل الظاهر
أن مقتضاه عدم الجواز مطلقا بعد التأمل فی الأخبار ورد بعضها إلی بعض من
المحرمات و المکروهات فراجع و تأمل نجد صدق ما قلناه، و کذا مقتضی مرتکزات
المتشرعة من الرجال و النساء. و ببالی أن بعض الفقهاء رحمه اللّٰه قال
لبعض العوام من المتشرعة: إن الوجه مستثنی من حرمة النظر، قال ذلک الشخص:
إن کمال المرأة و جمالها فی وجهها إن قُبِل قُبِل ما سواه و إن رد رد ما
سواه، فمقتضی الأصل- المستفاد من الإخبار و الارتکاز- عدم الجواز إلا مع
الدلیل علی الجواز. الثانیة: إطلاق آیات الجلباب و الخمر و الغض [1]، و
الکل ظاهر ظهورا عرفیا فی غض البصر و عدم وقوعه علی المرأة مطلقا فهی بجمیع
جسدها- حتی الوجه و الکفین- توجب إثارة الشهوة فلا بد للشرع من التحفظ بکل
ما أمکنه من النهی و المنع. و توهم عدم الإطلاق فیها باطل فی الأحکام
العامة الابتدائیة فی کل زمان و مکان، کما توهم اختصاص حرمة النظر بالفرج
أبطل لندرة وقوعه غالبا من الأجانب بالنسبة إلی سائر الجسد فلا وجه لحمل
تلک الإطلاقات من الکتاب [1] سورة النور: 30- 31.