قسمة
التعدیل، و إن یجعل الأول مع واحد من الآخرین سهما و الآخر منهما مع عشرة
دنانیر سهما فتکون من قسمة الرد، و قد تجری فیها کل من قسمتی الافراز و
الرد، کما إذا کان بینهما وزنة حنطة کانت قیمتها اثنی عشر درهما مع وزنة
شعیر قیمتها عشرة فیمکن قسمة الافراز بتقسیم کل منهما منفردا و قسمة الرد
بجعل الحنطة سهما و الشعیر مع درهمین سهما. و قد تجری الأقسام الثلاثة
کما إذا اشترک اثنان فی وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم مع وزنة شعیر قیمتها
خمسة و وزنة حمص قیمتها خمسة عشر، فاذا قسمت کل منها بانفرادها کانت قسمة
إفراز، و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهما و الحنطة مع عشرة دراهم سهما کانت
قسمة الرد، و لا إشکال فی صحة الجمیع مع التراضی {30}، و أما قسمة الرد مع
إمکان غیرها فقد یشکل فی صحتها بعد التراضی، و قالوا: یحتاج بعد ذلک إلی
صلح أو هبة و الإشکال ضعیف {31}، و إن کان الأحوط التراضی بالصلح أو _____________________________ {30} لقاعدة السلطنة، و تحقق التراضی، و ظهور الإجماع. {31}
خلاصة الإشکال فیها: انها حیث تشتمل علی الرد و العوض تکون من المعاوضات،
فتحتاج إلی ما تحتاج إلیه سائر المعاوضات من الإیجاب و القبول و سائر
الشرائط صحتها و لزومها، و مع عدم الإیجاب و القبول تصیر من المعاطاة و لا
تلزم إلا بعد التصرف، و مع عدم معلومیة العوضین تبطل أصلا فلا وجه للأصل
الصحة حینئذ إلا بعد التعدیل و القرعة و الرضا بعد القرعة، و نسب هذا القول
إلی جمع منهم الشیخ الطوسی و الشهید قدس سرّهما. و فیه: أن القسمة و المعاوضة عنوانان مختلفان لغة و عرفا و شرعا کما مر. و مطلق الاشتمال علی الرد أعم من کونها معاوضة اصطلاحیة. و
نعم ما قال فی الجواهر: «و کأنّه اشتبه علیهم العوض و المعاوضة المصطلحة، و
لا ریب فی الفرق بینهما و أقصی ما فی قسمة الرد الأول لا الثانی