و
أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة {102}، مع ضمانه القیمة مع الوصف {103}،
فبعید {104}، و ان کان له وجه {105}. و کذا یتفرع علی ما ذکر أنه لا یجوز
حبس العین بعد إتمام العمل الی أن یستوفی الأجرة، فإنها بیده أمانة، إذ
لیست هی و لا الصفة التی فیها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن {106}، بخلافه
علی القول الآخر.[ (مسألة 16): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر]
(مسألة 16): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر، و استحق
المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة {107}. _____________________________ {102} لعدم تحقق التسلیم منه حتی یستحق مطالبة الأجرة. {103} لفرض ان الوصف ملک للمستأجر فلا بد له من تدارکه مع التلف أو الإتلاف. {104} لأنه مع التلف لا موضوع للصحة حتی یتحقق الضمان المعاوضی لبطلان المعاوضة. نعم، مع الإتلاف یتحقق ضمان التغریم و لا ربط له بالمعاوضة. {105}
لا وجه له، لأنه ان کانت الإجارة صحیحة و لم تبطل فیکون الضمان بالأجرة
المسمی لا بالقیمة، و ان بطلت الإجارة کما فی تلف المبیع قبل القبض فلا
موضوع للضمان أصلا، أما بالنسبة إلی المسمی فللبطلان و أما بالنسبة إلی
القیمة فلعدم ضمان الأمین. نعم، یصح الضمان فی صورة الإتلاف بلا إشکال. {106} إلا إذا کان بعنوان التقاص، و کان بإذن الحاکم الشرعی فلا ضمان حینئذ فی هذه الصورة أیضا. {107}
لأن العقود المعاوضیة مطلقا انما تکون طریقا لإحراز مالیة المال و عدم
صیرورة المال هدرا و باطلا، و ذکر العوض المسمی إنما هو لأجل ذلک لا لأجل
موضوعیة خاصة فیه، بحیث لو بطل لصار المال هدرا و أصل التعویض