.......... _____________________________ معلومیة مدرک مثل هذه الإجماعات، کما لا یخفی علی أهله. و لکن الاحتیاط طریق النجاة فی التحرز عن کل ما فیه غرض صحیح عقلائی. الجهة الثالثة: الوجوه المحتملة فی بطلان المعاملة الربویة ثلاثة. الأول: البطلان مطلقا حتی بالنسبة إلی ما عدی الزیادة. الثانی: الصحة بالنسبة إلی ما عدی الزیادة مطلقا، سواء کانت الزیادة بعنوان الجزء أو الشرط. الثالث:
البطلان مطلقا إذا کانت بعنوان الجزئیة و الصحة إذا کانت بعنوان الشرط فی
ما عدی الزیادة، و قال بکل ذلک قائل. و البحث فی هذه المسألة. تارة: بحسب الإطلاقات و العمومات. و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. و رابعة: بحسب الکلمات. أما
الأولی: فمقتضی إطلاقات الکتاب و السنة و عموماتها الصحة مطلقا إلا فی
خصوص الزیادة، و لا یصح التمسک للبطلان المطلق بإطلاق أدلة الربا، لما ثبت
فی محله من أن المخصص إذا کان منفصلا و مرددا بین الأقل و الأکثر لا یسری
إجماله إلی العام بل یجوز التمسک به بلا کلام. و کذا مقتضی الأصل العملی
البراءة العقلیة و النقلیة عن الحرمة بالنسبة إلی غیر الزیادة. و أما الأدلة الخاصة فاستدل علی بطلان أصل المعاوضة مطلقا بوجوه. الأول: إن الربا إنما هو البیع المشتمل علی الربا فیتوجه النهی إلی نفس البیع مطلقا. الثانی: الزیادة غیر متمیزة فی المجموع فلا بد من البطلان فی الجمیع. الثالث: الزیادة جزءا أو شرطا توجب خروج العوضین عن المماثلة فیبطل أصل البیع لفقد الشرط. الرابع: النهی و إن کان عن الزیادة إلا أنه یسری إلی أصل المعاملة عرفا.