الأول: البلوغ {1}، فلا یصح بیع الصبی و إن کان ممیزا و کان بإذن _____________________________ فصل فی شروط المتعاقدین {1} البحث فی هذه المسألة. تارة: بحسب الأصل. و أخری: بحسب الأدلة العامة. و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. و رابعة: بحسب کلمات الأعلام قدس سرّهم و یجری هذا البحث فی إنشاءات الصبی مطلقا عقدا کان أو إیقاعا. أما الأولی: فمقتضی الأصل عدم اعتبار البلوغ، لأن المسألة من صغریات الشک فی الشرطیة بعد صدق العقد عرفا علی عقد الصبیان أیضا. و
ما یقال: من أن المورد من موارد جریان أصالة عدم النقل و الانتقال، و قد
ثبت فی محله أن الأصول الموضوعیة مقدمة علی الأصول الحکمیة. باطل: لأنه فیما إذا شک فی أصل الصدق العرفی لا ما إذا أحرز ذلک و شک فی أصل تشریع شیء فیه جزءا أو شرطا، فإن المرجع فیه البراءة. أما
الثانیة: فإن أصالة الإطلاق و العموم فی الأدلة العامة لکل عقد تشمل الصبی
و غیره، فتطابق الأصلان علی عدم اعتبار البلوغ فی العاقد مطلقا. أما الثالثة: فاستدل.