[ (مسألة 42): القمار عنوان خاص یکون أخص من مطلق اللعب و اللهو]
(مسألة 42): القمار عنوان خاص یکون أخص من مطلق اللعب و اللهو {116}. و
هو من الأمور المتقومة بطرفین {117}، فلو فعل ذلک شخص واحد فی نفسه و لنفسه
لا یکون منه، و إن حرم من جهة أخری {118}. و کذا یتقوم بالقصد من الطرفین
لهذا العنوان الخاص، فلو لم یکن قصد منهما أو قصد أحدهما دون الآخر، فلا
حرمة من هذه الجهة {119}.
[ (مسألة 43): لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان]
(مسألة 43): لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان، أو الاضطرار أو الإکراه أو التقیة {120}.
(مسألة 44): یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار {121}، _____________________________ {116} لشهادة الشرع و العرف و اللغة بذلک، و لا ریب فی صحة إطلاق اللهو و اللعب علیه أیضا کما فی کل خاص بالنسبة إلی العام. {117} لما هو المعروف منه فی الخارج و الأدلة منطبقة علی ما هو المعهود فی الخارج. {118}
لما مر من تقومه بالطرفین، فلا موضوع له حینئذ و إن انطبق علیه عنوان
اللهو و اللعب، و قلنا بحرمتهما مطلقا فیحرم من هذه الجهة. {119} لظواهر الأدلة، و أصالة عدم الحرمة إلا فیما هو المتیقن من العنوان المخصوص. {120} لحدیث الرفع [1]، و نحوه الدال علی رفع الأحکام الأولیة بالاضطرار و الإکراه و التقیة. {121}
لأصالة بقائه علی ملک مالکه، و عدم انتقاله إلی غیره- کما فی جمیع
الانتقالات الفاسدة- إلا برضاء مستأنف جدید بعد إلقاء الشارع رضائه الحاصل