أو نسیانا و یعلم الغیر بذلک وجب الإعلام کالنفوس و الأعراض المحترمة {43}.[ (مسألة 31): لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها]
(مسألة 31): لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن
منها {44}، و من ذلک ما إذا کان التأثیر بالتکرار أو الموعظة و نحوها، و لو
توقف التأثیر علی الضیافة و المساعدات المالیة فلوجوبها مع التمکن وجه
{45}، و یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فیها {46}.
[ (مسألة 32): لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب]
(مسألة 32): لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب و احتمل بالنسبة
إلی بعضها وجب بما احتمل و سقط عما یأس و کذا لو کان المرتکب تارکا
لمعروفین أو فاعلا لمنکرین و یأس من التأثیر فی أحدهما دون الآخر یسقط
بالنسبة إلی ما یأس و ثبت بالنسبة إلی غیره {47}.
[ (مسألة 33): لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب دون عدمه]
(مسألة 33): لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب {48} دون عدمه {49}. _____________________________ {43} للإجماع، و لفرض کثرة الأهمیة عند الشارع. {44} لوجوب مقدّمة الواجب المطلق. {45} تقدم وجهه فی بعض المسائل السابقة. {46} لأنّه لجمیع سبل الخیر و المقام منها بل من أهمّها. {47}
أما الثبوت بالنسبة إلی ما احتمل، فلقاعدة المیسور، بل نفس الإطلاقات و
العمومات. و أما السقوط بالنسبة إلی غیره فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء
شرطه. {48} لفرض أنّه ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلا حرمة له. {49} لأنّه حینئذ من إشاعة الفاحشة فی المؤمن و هی لا تجوز.