ترتب
علیه مصلحة أخری ملزمة یجب من تلک الجهة {9}. نعم، لا إشکال فی أصل الجواز
{10} بل الرجحان حتی مع الاطمئنان بعدم الأثر ان لم تترتب علیه المفسدة
{11}، و لا فرق فی احتمال ترتب الأثر بین أن یکون حالیا أو استقبالیا{12}.[الثالث: أن یکون الفاعل للمنکر و التارک للواجب مصرّا علی ذلک أیضا]
الثالث: أن یکون الفاعل للمنکر و التارک للواجب مصرّا علی ذلک أیضا {13}. _____________________________ إلی غیر ذلک من الأخبار الظاهرة فی اعتبار احتمال الأثر احتمالا معتدا به عرفا. {9} لفرض وجود المصلحة الملزمة الموجبة للوجوب و لکنّه خارج عن مورد البحث. {10} للأصل و الجمود علی بعض الإطلاقات [1]. {11} لأنّ إظهار الحق و إذاعته راجح علی کل حال و فی تمام الأحوال لکن مع عدم مفسدة فی البین. {12} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما. {13}
للإجماع، و لأنّه المتیقن من الأدلة فیکون المرجع فی غیره أصالة البراءة،
بل قد یحرم إن انطبق علیه عنوان التوبیخ و التعبیر علی الذنب و إشاعة
الفاحشة. ثمَّ إنّ الإصرار. تارة: محرز بالوجدان. و أخری: بأمارة معتبرة. و ثالثة: محرز عدمه بالعلم أو الأمارة المعتبرة.