الأوقات و إن کان الطواف نافلة أیضا {9}.[ (مسألة 3): یجب إتیان رکعتی طواف الفریضة خلف مقام إبراهیم علیه السّلام مع الإمکان]
(مسألة 3): یجب إتیان رکعتی طواف الفریضة خلف مقام إبراهیم علیه السّلام مع الإمکان {10} فلو صلّی متباعدا عنه علی وجه لا یصدق _____________________________ فلا
یدل علی أنّهم لا یقولون بالکراهة، لأجل متابعة الحسنین علیهما السّلام فی
الحکم الواقعی، لأن الأخذ عنهما أعم من أن یکون لأجل ذلک، أو لأجل
تشهیرهما بمخالفة العامة، أو لأجل أصل الجواز غیر المنافی للکراهة، أو لأجل
المسامحة و المساهلة، و یشهد لذلک صحیح ابن بزیع قال: «سألت الرضا علیه
السّلام عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر، فقال علیه السّلام: لا، فذکرت له
قول بعض آبائه أن الناس لم یأخذوا عن الحسن و الحسین علیهما السّلام إلا
الصلاة بعد العصر بمکة فقال علیه السّلام: نعم، و لکن إذا رأیت الناس
یقبلون علی شیء فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء یفعلون فقال: لستم مثلهم» [1] و
یمکن أن یستفاد منه أن الحسنین علیهم السّلام یفعلان ذلک فی صلاة طواف
الفریضة، و العامة فعلوا فی صلاة طواف التطوع أیضا. و أما خبر ابن یقطین
قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الذی یطوف بعد الغداة و بعد العصر و
هو فی وقت الصلاة، أ یصلی رکعات الطواف نافلة کانت أو فریضة؟ قال علیه
السّلام: لا» [2] فیمکن لأجل أولویة مراعاة الحاضرة، أو لأجل ضیق وقتها فلا
ربط له بالمقام. {9} صرح به صاحب الجواهر فی النجاة بناء علی شمول ما
دل علی کراهة النوافل المبتدئة فی تلک الأوقات لصلاة طواف النافلة أیضا، مع
کونها من ذوات الأسباب، و قد مر عدم کراهة ذوات الأسباب فی الأوقات
المکروهة فی (مسألة 18 من فصل أوقات الرواتب) فراجع. {10} للنصوص المستفیضة، بل المتواترة المقطوع بمضمونها:
[1] الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حدیث: 10. [2] الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حدیث: 11.