.......... _____________________________ الفرق بین حج التمتع و حجی الافراد و القران الأول: وجوب العمرة فی الأول دون الأخیرین إلا إذا وجبت بالنذر و نحوه. الثانی: تقدم العمرة فی التمتع بخلاف الإفراد و القران إن وجبت. الثالث: اعتبار کون النسکین فی عام واحد فی الأول بخلافهما فإنّه لا یجب فیها ذلک إلا بالنذر أو نحوه. الرابع: اعتبار کون عمرة التمتع فی أشهر الحج بخلاف الإفراد و القران إلا ان وجبت بنذر أو نحوه. الخامس: لا یجوز الخروج للتمتع إلا إذا رجع قبل شهر بخلافهما فیجوز الخروج لهما متی شاء. السادس: محل الإحرام لحج التمتع بطن مکة و لهما إحدی المواقیت أو منزلهما إن کان دون المیقات. نعم، لو کانا من أهل مکة یحرمان منها. السابع:
محل الإحرام للعمرة التمتعیة من المیقات أو ما فی حکمه بخلاف عمرتهما لو
وجبت فإنه من أدنی الحل لو کان فی الحرم و لو کان خارجا فمن أی میقات یمرّ
علیه فیکون مثل التمتعیة حینئذ. الثامن: المتمتع یقطع التلبیة فی العمرة إذا شاهد بیوت مکة بخلاف المفردة فإنه یقطعها عند مشاهدة الکعبة. التاسع: لا طواف للنساء فی عمرة التمتع بخلاف عمرتهما فیتکرر طواف النساء فیهما حجا و عمرة. العاشر: یجوز للمفرد و القارن تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین