[مسألة 42: إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شک فی أنّه جامع للشرائط أم لا]
(مسألة 42): إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شک فی أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص {88}.
[مسألة 43: من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء]
(مسألة 43): من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء {89} _____________________________ المسألة إما أن ترجع إلی المسألة السابقة، أو إلی ما یأتی فی [مسألة 53]. {88}
لأنّ الشکّ فی الحجیة مساوق لعدمها، بلا فرق بین الحدوث و البقاء. و هذا
الوجوب فطری کوجوب أصل التقلید، مع أنّ ظاهر الفقهاء التسالم علیه بلا فرق
فیه بین الابتداء و الاستدامة. نعم، لو علم بتحقق الشرائط ثمَّ شک، فمقتضی
الاستصحاب هو البقاء. {89} البحث فیه تارة: من حیث الحکم التکلیفی. و أخری: من حیث الحکم الوضعی. أما
الأول: فاستدلوا علی الحرمة تارة بظهور الإجماع. و فیه: أنّ المتیقن منه
ما إذا ترتب علیه مفسدة- من إبطال حق أو إحقاق باطل و نحوهما. و أخری: بأنّه إغواء و إضلال. و فیه: أنّ المدعی أعم منه إذ الکلام فیما إذا لم تترتب المفسدة أصلا. و
ثالثة: بأنّه من مناصب النبوة و الإمامة، فلا یجوز لغیر الأهل. و فیه: أنّ
ما هو من المناصب حجیة الفتوی، و لیس البحث فیها. إنّما البحث فی أنّ من
کان مجتهدا و لم یکن عادلا أو کان مملوکا أو امرأة أو ولد زنا مثلا هل یحرم
علیه الإفتاء کحرمة الغیبة و الغناء أو لا؟ و رابعة: بأنّه قول علی
اللّه تعالی بغیر علم. و فیه: أنّه یصح فیما إذا کان جاهلا فأفتی، و أما لو
کان عالما أو کان أعلم، و لم یکن فیه بعض الشرائط، فلا وجه له و بعد قصور
هذه الأدلة عن إثبات المدعی، یکون المرجع هو البراءة عن الحرمة. هذا و لکن
ظاهر الفقهاء التسالم علی الحرمة مطلقا. و أما الثانی: فمقتضی الأصل و ما دل علی اعتبار ما تقدم من الشروط فی المفتی، عدم الحجیة. فروع- (الأول): لو کان رأی من فقد الشرائط مطابقا للاحتیاط. و عمل