[ (مسألة 5): یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرة]
(مسألة 5): یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرة {14}.
[ (مسألة 6): إذا شک فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه]
(مسألة 6): إذا شک فی دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه {15}، _____________________________ {14}
لما تقدم من خبری سماعة و محمد بن مسلم المحمولین [1] علی الندب، لإباء
أخبار المقام عن تقییدها بهما، مع أنّه لم ینقل القول بالوجوب عن أحد غیر
ما نسب إلی صاحب الحدائق، مضافا إلی أنّ المنساق منهما مجرد الإرشاد إلی
التنظیف فقط، لا التعبد الشرعی. و حینئذ فاستفادة الاستحباب الشرعی أیضا
مشکل، إلا بناء علی المسامحة فیه. {15} لأنّ مقتضی الإطلاقات و العمومات
وجوب الإزالة النجاسة عن ثوب المصلّی و بدنه إلا ما أحرز ثبوت العفو عنه، و
بأصالة عدم تحقق القروح و الجروح بالعدم الأزلی، یثبت موضوع العموم و
الإطلاق، فلا یکون التمسک بهما حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهة
المصداقیة، لإحراز موضوعهما بالأصل- و هو بمنزلة الإحراز الوجدانی و الحجة
المعتبرة- و معه لا بد من الفتوی بعدم العفو. و لعلّ تردده لأجل أنّ جریان
الأصل فی الأعدام الأزلیة، خلاف مرتکزات العرف المبنیة علیها أدلة الأصول.
هذا إذا کان المراد عدم حدوث القروح و الجروح بالعدم الأزلی. و أما العدم النعتی فلا وجه لجریان الأصل فیه، لعدم العلم بالحالة السابقة. و
دعوی: أنّ القرحیة و الجرحیة من صفات بقاء الدم، لا حدوثه فتجری أصالة
عدمهما. خلاف الوجدان، لأنّ الدم الذی یکون مع المصلّی إما أن یحدث من قرحه
و جرحه، أو من غیرهما، فهما من خصوصیات أصل الحدوث، لا البقاء.