(مسألة 24): یحرم وضع القرآن علی العین النجسة، کما یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة {56}.
[ (مسألة 25): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة]
(مسألة 25): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة {57} بل عن تربة
الرسول و سائر الأئمة (صلوات اللّه علیهم) المأخوذة من قبورهم، و یحرم
تنجیسها. و لا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذ من القبر الشریف أو من
الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک، و الاستشفاء و کذا السبحة و التربة
المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.
[ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته]
(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو
بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة {58}، و إن لم یمکن فالأحوط و الأولی سدّ
بابه {59}. و ترک التخلّی فیه إلی أن یضمحل.
[ (مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه]
(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره {60}. _____________________________ {56} ظهر ممّا مرّ حکم هذه المسألة. {57}
لأنّ هذه کلّها من المقدّسات المذهبیة، بل الدینیة فی الجملة فیحرم الهتک و
الإهانة بالنسبة إلیها، لمکان قداستها، و مقتضی سیرة المتدینین خلفا عن
سلف حرمة التنجیس و وجوب التطهیر حتّی مع عدم الهتک و الإهانة، و قد ذکر
لها آداب خاصة [1]. هذا إذا أخذت لأجل التبرک و الصلاة. و أما لو أخذت لأجل الآجر و الخزف و نحوهما، فلا حرمة فیها، و مقتضی السیرة عدم حرمة التنجیس و عدم وجوب التطهیر لو تنجست. {58} لوجوب مقدمة الواجب الذی هو إزالة النجاسة عنه و تحفظه عن الانتهاک. {59} بل الأقوی أنّ عدّ التخلّی هتکا بالنسبة إلیه. {60} لقاعدة الإتلاف التی لا فرق فیها بین إتلاف أصل العین أو فعل ما
[1] راجع الوسائل باب: 73 من أبواب المزار و ما یناسبه. (کتاب الحج).