[ (مسألة 5): فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص]
(مسألة 5): فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص {157} بل یبنی
علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسة و لو أمکن حصول العلم بالحال فی
الحال. _____________________________ فروع- (الأول): استحباب الرش فی جمیع هذه الموارد، غیری لأجل الصلاة، أو ما هو مشروط بالطهارة أو لأجل دفع الوسوسة عن النفس. (الثانی): تکفی الاستنابة فی الرش، و لا تعتبر المباشرة، کما أنّ الظاهر صحة الرش بارتشاش المطر أیضا. (الثالث): مقتضی ظواهر الأدلة عدم کفایة الغسل عن الرش.
(الرابع): لا یبعد کفایة رش واحد للمتعدد مع بقاء أثره. {157}
لإطلاق ما تقدم من الأخبار فی أدلة قاعدة الطهارة و ظهور الإجماع علی عدم
وجوبه فی خصوص المقام المبنیّ علی التسهیل و التیسیر و دفع منشإ الوسواس عن
الناس. و أما الاستدلال علی عدم وجوبه بدعوی الإجماع علی عدم وجوب
الفحص فی الشبهات الموضوعیة مطلقا فمخدوش لعدم التزام المشهور بهذا الإجماع
فی موارد کثیرة من الشبهات الموضوعیة التی تأتی الإشارة إلیها فی محالّها
إن شاء اللّٰه تعالی.