[ (مسألة 10): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر]
(مسألة 10): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر. إلا إذا
علم کونه دما أو مخلوطا به، فإنّه نجس إلا إذا استحال جلدا {84}.
[ (مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس]
(مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس {85} و إن کان قلیلا مستهلکا، و القول بطهارته بالنار لروایة _____________________________ {84}
أما الطهارة فی الفرع الأول فلقاعدتها، و أما النجاسة مع العلم بکونه دما
فلتحقق الموضوع وجدانا فیشمله الحکم قهرا و أما الطهارة مع الاستحالة، فلما
یأتی فی الرابع من المطهرات. فروع- (الأول): لو کان الدم فی داخل الجرح
و ظهر علیه ماء أصفر، فمقتضی قاعدة الطهارة طهارة الماء الأصفر، لأنّ
الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة، و المفروض أنّ ما فی الظاهر لیس عین
النجاسة و إن کان الأحوط الاجتناب. (الثانی): لو خرج الدم و استحال
بالأدویة العصریة إلی شیء آخر من جلده أو غیرها، فالظاهر الطهارة، لعدم
الفرق فی الاستحالة بین الصناعیة و الطبیعیة. (الثالث): لو انجمد دم
الجراحة فنبت تحته لحم جدید، ثمَّ زال الدم المنجمد، فالظاهر طهارة ما تحته
من اللحم الجدید، لقاعدة الطهارة بعد عدم العلم بملاقاته للدم المنجمد مع
الرطوبة المسریة. {85} لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل للدم المراق فی
الأمراق و غیره، کما أنّ مقتضی قاعدة سرایة النجاسة مع الرطوبة عند
الملاقاة تحقق التنجس أیضا و إن کان قلیلا مستهلکا، إذ لا أثر للاستهلاک
بالنسبة إلی النجاسة و إنّما یظهر أثره بالنسبة إلی حلیة الأکل، لو حرم
أکله، و لم یکن نجسا و استهلک فی الحلال، و تقدم فی أول فصل الماء القلیل
من الدم، و تأتی هذه المسألة فی المطهرات [مسألة 1] من المطهر الثامن عشر،
فراجع.