[ (مسألة 17): المراد من الأعلم: من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة]
(مسألة 17): المراد من الأعلم: من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة
و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یکون
أجود استنباطا {32} و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط {33}.
[مسألة 18: الأحوط عدم تقلید المفضول]
(مسألة 18): الأحوط عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل {34}. _____________________________ فمات ذلک المجتهد یصح عمله. و لیس ذلک من تقلید المیت ابتداء کما هو واضح. (الرابع) لو کان أحدهما أعلم یتعیّن لحاظ المطابقة مع رأیه علی تفصیل تقدم فی [مسألة 12]. {32} الأعلمیة من الموضوعات العرفیة و محتملاتها فی المقام أربعة: الأول: أن یکون أکثر علما من غیره. و هو باطل، إذ لا دخل لجملة کثیرة من العلوم. الثانی:
أن یکون أکثر استحضارا للفروع الفقهیة و مسائلها. و هو باطل أیضا، إذ ربّ
غیر مجتهد یکون أکثر اطلاعا و حفظا للفروع الفقهیة من المجتهد. الثالث: أن یکون أقرب إصابة للواقع و هو باطل أیضا، إذ لا یمکن لأحد الاطلاع علی ذلک إلا لعلّام الغیوب. الرابع:
أن یکون أجود فهما و أحسن تعیینا للوظائف الشرعیة، و هذا هو المتفاهم منها
عرفا فی المقام و غیره مما جرت علیه سیرة العقلاء من الرجوع إلی الأعلم
فیه. {33} للسیرة العقلائیة علی الرجوع إلی أهل الخبرة فی کلّ موضوع عند التردد فیه. {34}
لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقا سواء کان التقلید مطابقة العمل لرأی الحجة أم
الالتزام برأی الغیر أم مجرد العمل برأیه لصحة تحقق ذلک کلّه بالنسبة