الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة و إن کان من غیر سنخ وصف النجس {33}.[ (مسألة 12): لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی]
(مسألة 12): لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی {34}، فلو
کان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فیه البول حتّی صار أبیض تنجس {35}، و
کذا إذا زال طعمه العرضی، أو ریحه العرضی.
[ (مسألة 13): لو تغیّر طرف من الحوض]
(مسألة 13): لو تغیّر طرف من الحوض- مثلا- تنجس فإن کان الباقی أقل من
الکر، تنجس الجمیع و إن کان بقدر الکر بقی علی الطهارة {36}. و إذا زال
تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع و لو لم یحصل _____________________________ {33}
بشرط صحة انتساب حصول الوصف إلی النجاسة عرفا و لو کان وصفا لها بعد
اختلاطها بالماء، إذ ربّ شیء یکون لونه- فی حد نفسه- لونا مخصوصا و لکن
بعد الخلط بالماء أو بمائع آخر یصیر لونا آخر و کذا فی الطعم و الرائحة. فکلما
أضیف الوصف إلی النجس عرفا یتحقق التنجس شرعا، لإطلاق مثل قوله علیه
السلام: «إن کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» [1] و قوله
علیه السلام: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [2]، فإنّ مقتضی
إطلاقهما کفایة الاستناد سواء کان إلی الوصف الذی کان للنجس قبل الخلط
بالماء، أم بعده، إذا کان تغییر وصفه بعد الخلط بالماء متعارفا. فرع:- لو تغیّر الماء بغیر وصف النجس و شک فی انتسابه إلی النجاسة، فمقتضی الأصل الطهارة. {34} لإطلاق الأدلة المتقدمة مع صدق التغیر بالنجاسة عرفا، و أما مع الشک فیه، فالمرجع أصالة الطهارة، کما تقدم. {35} لتحقق التغیر، فیشمله إطلاق الدلیل قهرا. {36} أما النجاسة فی الصورة الأولی، فلأجل الملاقاة مع المتنجس و أما
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6. [2] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.