[ (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید]
(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید، لاستحالته بخارا ثمَّ ماء {15}. _____________________________ {14}
مع صدق أصله علیه یکون منه قهرا، و کذا مع الشک لأصالة بقائه علی ما کان. و
مع صدق شیء آخر علیه عرفا، یکون من ذلک الشیء الآخر. {15} لا ریب فی
صدق الاستحالة عرفا عند صیرورة المائع بخارا، و هی من المطهرات، بلا فرق
بین بخار النجس أو المتنجس، کما یأتی فی الرابع من المطهرات [مسألة 3 و 7].
و لا وجه لجریان استصحاب النجاسة لتعدد الموضوع عرفا. و لا فرق فی البخار
بین ما إذا حصل من حرارة النار، أو الشمس، أو حرارة أخری. (قاعدة انتفاء
الحکم بانتفاء الاسم) و هی: من القواعد المعتبرة الفقهیة، بل المتعارفة فی
المحاورات، تعرض لها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] فقال: «إنّها المعروف
فی ألسنة الفقهاء فی سائر الأبواب». و مدرکها الاستقراء، و السیرة، و
الإجماع بل الضرورة. و یمکن أن یستدل علیها بالأخبار الواردة فی الأبواب
المتفرقة [2] التی تأتی الإشارة إلیها فی محالها إن شاء اللّه تعالی، مثل
قوله علیه السلام: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» [3]. و بإطلاق أدلة
موضوع الثانی بعد زوال اسم
[1] تعرض لها:- عند قول المحقق رحمه اللّه: «و تطهر النار کلّ ما أحالته رمادا». [2] الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات و باب: 27 من الأشربة المحرمة و باب: 23 من الأشربة المباحة. [3] الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 5.