نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 25
والمراد من وضع
العبادات للصحيح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها وكملت شروطها ، أو
لأعمّ منه ومن الناقص.
المعروف هو القول
الأوّل ، واستدلّ له بوجوه [١] مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : إنّ الصلاة ماهية
اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصّة وردت في الكتاب والسنّة ، منها : كونها ناهية
عن الفحشاء والمنكر ، أو معراج المؤمن ، وغيرهما ، وهذه الآثار إنّما تترتب على
الصحيح لا على الأعمّ منه ، وهذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح) ممّا يبعث الواضع
إلى أن يضع الألفاظ لما يحصّل أغراضه ويؤمّن أهدافه ، وليس هو إلاّ الصحيح. لأنّ
الوضع للأعمّ الذي لا يترتّب عليه الأثر ، أمر لغو.
استدلّ القائل
بالأعم بوجوه أوضحها صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة.
وأجيب عنه بأنّ
غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ من الصحيح والفاسد ،
والاستعمال أعمّ من الحقيقة.
وأمّا المعاملات
فهنا تصويران :
الأوّل : أنّ
ألفاظ العقود ، كالبيع والنكاح ؛ والإيقاعات ، كالطلاق والعتق، موضوعة للأسباب
التي تسبّب الملكية والزوجية والفراق والحرية ، ونعني بالسبب إنشاء العقد
والإيقاع، كالإيجاب والقبول في العقود ، والإيجاب فقط كما في الإيقاع.
وعليه يأتي النزاع
في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيحة التامّة الأجزاء
[١] التبادر وصحّة
الحمل وصحّة السلب عن الأعمّ وغيرها.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 25