إذا
حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعا ، فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة
بلا خلاف ، لأنّها أهمّ ولما يأتي ، وإن اتسعتا تخيّر وفاقا للأكثر[١]للأصل.
وقال
الصدوق : بل تقدّم الحاضرة[٢]للأمر به في الصحيح : «ابدأ بالفريضة» [٣].
وينبغي
حمله على الاستحباب ، للجمع بينه وبين الصحيح الآخر : «فصلّها ما لم تتخوّف أن
يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ،
فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» [٤].