responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 527

١٠٩ ـ مفتاح

[ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة]

إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعا ، فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف ، لأنّها أهمّ ولما يأتي ، وإن اتسعتا تخيّر وفاقا للأكثر [١] للأصل.

وقال الصدوق : بل تقدّم الحاضرة [٢] للأمر به في الصحيح : «ابدأ بالفريضة» [٣].

وينبغي حمله على الاستحباب ، للجمع بينه وبين الصحيح الآخر : «فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» [٤].


[١]شرائع الإسلام : ١ / ١٠٤ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٩٥ ، البيان : ٢٠٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٤٥ ، ذخيرة المعاد : ٣٢٦.

[٢]المقنع : ١٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤.

[٣]وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الحديث ٩٩٣٤.

[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩١ الحديث ٩٩٣٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست