لو
اشتغل بالعصر أو العشاء أوّلا ، فإن ذكر وهو في صلاته عدل بنيّته بلا خلاف ،
للصّحاح[١]، وإن فرغ
أجزأته إن لم يصلّها في الوقت المختصّ بالاولى ، وعلى قول الصدوق أجزأته مطلقا[٢]، وله ظواهر الروايات
هاهنا[٣].
ويحتمل
إجزاؤها عن الاولى في الظهرين ، كما يدلّ عليه الصحيح وغيره : «إنّما هي أربع مكان
أربع» [٤]، وأوّلهما
الشيخ بالبعيد[٥].
[١]وسائل الشيعة :
٤ / ٢٩٠ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.