من
أدرك ركعة من آخر الوقت ، فقد أدرك الصلاة تامّة ، للإجماع والنصوص[١]،
فلو أدرك قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس لزمته الفريضتان ، وكذا لو أدرك قبل
الانتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوق[٢]، ولا يكفي ذلك في
أوّل الوقت ، فلا تستقر الصلاة في الذمّة حتّى يمضي من الوقت مقدار الطهارة
وأدائها ، للأصل والفرق بالاستتباع ، خلافا للصدوق والسيّد فاكتفيا بمقدار أكثر
الصلاة[٣]، وهو شاذ.
ومن
هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله ، والنصوص فيه بخصوصه
واردة أداء وقضاء[٤].
[١]وسائل الشيعة :
٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ و ٤٩٦٠ ، ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢ و ٤٩٦٣.
[٢]لاحظ! جامع
المقاصد : ٢ / ٢٤ و ٣٢ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ١٠٠ و ١٠٩.
[٣]المقنع : ٥٣ ،
من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٢ ذيل الحديث ١٩٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٨ ،
لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩١ و ٩٢.
[٤]وسائل الشيعة :
٢ / ٣٥٩ الباب ٤٨ ، ٣٦١ الباب ٤٩ من أبواب الحيض.