responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 515

١٠٧ ـ مفتاح

[من أدرك ركعة من الوقت]

من أدرك ركعة من آخر الوقت ، فقد أدرك الصلاة تامّة ، للإجماع والنصوص [١] ، فلو أدرك قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس لزمته الفريضتان ، وكذا لو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوق [٢] ، ولا يكفي ذلك في أوّل الوقت ، فلا تستقر الصلاة في الذمّة حتّى يمضي من الوقت مقدار الطهارة وأدائها ، للأصل والفرق بالاستتباع ، خلافا للصدوق والسيّد فاكتفيا بمقدار أكثر الصلاة [٣] ، وهو شاذ.

ومن هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله ، والنصوص فيه بخصوصه واردة أداء وقضاء [٤].


[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ و ٤٩٦٠ ، ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢ و ٤٩٦٣.

[٢]لاحظ! جامع المقاصد : ٢ / ٢٤ و ٣٢ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ١٠٠ و ١٠٩.

[٣]المقنع : ٥٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٢ ذيل الحديث ١٩٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٨ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩١ و ٩٢.

[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ الباب ٤٨ ، ٣٦١ الباب ٤٩ من أبواب الحيض.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست