قوله : (وقت صلاة الآية). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في ذلك في موضعه [١] ، فلاحظ.
قوله : (وجبت أداء).
أقول : للاستصحاب ، فمن لم يقل بحجّية الاستصحاب ، مثل المصنّف وصاحب «المدارك» ، ومن وافقهما [٢] ، يشكل هذا الحكم منه.
قوله : (وفي الزلزلة).
قد مرّ التحقيق في ذلك أيضا [٣].
[١] راجع! الصفحة : ٤٤٥ ـ ٤٥٣ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
[٢]مدارك الأحكام : ٤ / ١٣٠ ، الحدائق الناضرة : ١٠ / ٣٠٨.
[٣] راجع! الصفحة : ٤٥٣ ـ ٤٥٦ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.