responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 455

قوله : (لاقتضاء النص). إلى آخره.

فيه ، أنّ النصّ هكذا : قال الباقر عليه‌السلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا» [١].

وظاهر أنّ المراد من الأذان هو العلم لدخول الوقت ، وأضاف الأذان إلى الصلاتين لا إلى الخروج ، فظهر أنّ طلوع الشمس يؤذن بدخول وقتهما ويعلم.

والظاهر أنّ إقامتهما النداء بلفظ «الصلاة» ثلاث مرّات ، كما يظهر من رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه‌السلام [٢].

هذا ، مع أنّ الخروج إلى الصحراء مستحبّ لغير أهل مكّة ولغير المريضين [٣] ونحوهم ، ولازم ما ذكر هو جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالّة على جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في المصر ونحوه ، أنّهم كانوا يؤخّرون الصلاة إلى الوقت الذي يصلّون في الخارج فيه ، وكذلك لم يذكر فيها أنّ أهل مكّة حين صلاتهم في المسجد الحرام كانوا يؤخّرون ، وكذلك المرضى ونحوهم.

وبالجملة ، ما ذكره المصنّف لو تمّ ، لأقتضى المنع عن الصلاة أوّل اليوم ، لا أنّ التأخير احتياط.


[١]الكافي : ٣ / ٤٥٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٦ مع اختلاف يسير.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٤٧٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٨٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٢.

[٣] كذا في النسخ والصحيح : المرضى.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست