فيه ، أنّ
النصّ هكذا : قال الباقر عليهالسلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع
الشمس إذا طلعت خرجوا» [١].
وظاهر أنّ
المراد من الأذان هو العلم لدخول الوقت ، وأضاف الأذان إلى الصلاتين لا إلى الخروج
، فظهر أنّ طلوع الشمس يؤذن بدخول وقتهما ويعلم.
والظاهر أنّ
إقامتهما النداء بلفظ «الصلاة» ثلاث مرّات ، كما يظهر من رواية إسماعيل بن جابر عن
الصادق عليهالسلام[٢].
هذا ، مع أنّ
الخروج إلى الصحراء مستحبّ لغير أهل مكّة ولغير المريضين [٣] ونحوهم ،
ولازم ما ذكر هو جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالّة
على جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالّة على جواز
الصلاة في المصر ونحوه ، أنّهم كانوا يؤخّرون الصلاة إلى الوقت الذي يصلّون في
الخارج فيه ، وكذلك لم يذكر فيها أنّ أهل مكّة حين صلاتهم في المسجد الحرام كانوا
يؤخّرون ، وكذلك المرضى ونحوهم.
وبالجملة ، ما
ذكره المصنّف لو تمّ ، لأقتضى المنع عن الصلاة أوّل اليوم ، لا أنّ التأخير
احتياط.
[١]الكافي : ٣ /
٤٥٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩
الحديث ٩٧٦٦ مع اختلاف يسير.
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٤٧٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٨٧٣ ، وسائل
الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٢.