وصحيحة ابن
سنان عنه عليهالسلام قال : «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة» [٢].
وقويّة سماعة
عنه عليهالسلام : إنّ وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس [٣] ، ومثلها
رواية مسمع عنه عليهالسلام[٤] ، إلى غير ذلك.
قوله
: (التفاتا). إلى آخره.
لا يخفى أنّ
هذه القاعدة ليست قويّة بالقوّة التي تقابل ظواهر تلك الأخبار ، وفعل الشارع في
العبادة التوقيفية.
بل الظواهر لا
تكاد تقبل الحمل المذكور ، للتصريح فيها بأنّ الصلاة ممّا فيه السعة ، وأنّها لها
وقتان إلّا صلاة الجمعة.
ومعلوم أنّ
التوسعة والوقت الثاني بعنوان الحلال المرجوح ، وإلّا فالأصل عدمهما ، مع أنّه لم
يقل به أحد ، فالجمعة حينئذ مثل غيرها فكيف يستثنى ويبالغ في استثنائها؟ فتأمّل!
والحمل على
شدّة الفضيلة ينافي قاعدة البدلية وأصالة البقاء فتدبّر ، لأنّ تحقّق مرجوحيّته في
المبدل أقلّ منها في البدل ، غير مسلّم وخلاف الأصل ، مع أنّ مقتضى الخاصّ نفي
الوقت أصلا ورأسا ، ومقتضى البدلية أنّ حال البدل حال المبدل منه مطلقا ، والخاصّ
مقدّم ، وتخصيص كلّ من الخاصّ والعامّ ، فيه ما فيه.