responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 450

الزوال ، فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة [١].

وصحيحة ابن سنان عنه عليه‌السلام قال : «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة» [٢].

وقويّة سماعة عنه عليه‌السلام : إنّ وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس [٣] ، ومثلها رواية مسمع عنه عليه‌السلام [٤] ، إلى غير ذلك.

قوله : (التفاتا). إلى آخره.

لا يخفى أنّ هذه القاعدة ليست قويّة بالقوّة التي تقابل ظواهر تلك الأخبار ، وفعل الشارع في العبادة التوقيفية.

بل الظواهر لا تكاد تقبل الحمل المذكور ، للتصريح فيها بأنّ الصلاة ممّا فيه السعة ، وأنّها لها وقتان إلّا صلاة الجمعة.

ومعلوم أنّ التوسعة والوقت الثاني بعنوان الحلال المرجوح ، وإلّا فالأصل عدمهما ، مع أنّه لم يقل به أحد ، فالجمعة حينئذ مثل غيرها فكيف يستثنى ويبالغ في استثنائها؟ فتأمّل!

والحمل على شدّة الفضيلة ينافي قاعدة البدلية وأصالة البقاء فتدبّر ، لأنّ تحقّق مرجوحيّته في المبدل أقلّ منها في البدل ، غير مسلّم وخلاف الأصل ، مع أنّ مقتضى الخاصّ نفي الوقت أصلا ورأسا ، ومقتضى البدلية أنّ حال البدل حال المبدل منه مطلقا ، والخاصّ مقدّم ، وتخصيص كلّ من الخاصّ والعامّ ، فيه ما فيه.


[١]الكافي : ٣ / ٤٢٠ ذيل الحديث ٤.

[٢]الكافي : ٣ / ٤٢٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٩ الحديث ٩٤٦٣.

[٣]الكافي : ٣ / ٤٢٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٨ الحديث ٩٤٦٢.

[٤]الكافي : ٣ / ٤٣١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست