responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 433

١٠٠ ـ مفتاح

[استحباب التفريق بين الظهرين والعشاءين]

قيل : يستحبّ التفريق بين كلّ من الظهرين والعشاءين [١] ، وادّعى الشهيد معلوميّته من المذهب كمعلوميّة جواز الجمع [٢] ، واستثنى المفيد ظهري الجمعة [٣].

وحدّ بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى [٤] ، وقيل : بأن يؤتى بها بعد نافلتها [٥]. وهو أظهر ، كما يستفاد من النصوص الكثيرة [٦] ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على فضيلة أوّل الوقت فالأوّل [٧].

نعم ، إن فرغ من نافلة المغرب ولمّا يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء ،


[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٢ و ٣٤٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦.

[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٥.

[٣]المقنعة : ١٦٥ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦.

[٤]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ١٢٤.

[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٤٥.

[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٢ الحديث ٤٧١٧ ، ١٣٤ الحديث ٤٧٢٤ و ٤٧٢٥ و ٤٧٢٧.

[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست