قيل
: يستحبّ التفريق بين كلّ من الظهرين والعشاءين[١]، وادّعى الشهيد
معلوميّته من المذهب كمعلوميّة جواز الجمع[٢]، واستثنى المفيد ظهري
الجمعة[٣].
وحدّ
بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى[٤]، وقيل : بأن يؤتى بها
بعد نافلتها[٥]. وهو أظهر ، كما يستفاد من النصوص الكثيرة[٦]، مضافا إلى إطلاق ما
دلّ على فضيلة أوّل الوقت فالأوّل[٧].
نعم
، إن فرغ من نافلة المغرب ولمّا يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء ،
[١]ذكرى الشيعة : ٢
/ ٣٣٢ و ٣٤٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦.