المغرب؟ فقال : «إنّ جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكلّ صلاة بوقتين إلّا المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها
وجوبها» [١].
ولصحيحة
الفضلاء مثل ذلك ، وفي آخرها : «ووقت فوتها غيبوبة الشفق» [٢].
قال الكليني رحمهالله ـ بعد نقل هذه الصحيحة ـ : وروي [أيضا] : «أنّ لها
وقتين آخر وقتها سقوط الشفق» ، وليس هذا ممّا يخالف [الحديث] الأوّل ، لأنّ الشفق
هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلّا شيء يسير ، وذلك لأنّ
علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بينه وبين غيبوبتها إلّا قدر ما
يصلّي المصلّي المغرب ونوافلها [إذا صلّاها] على تؤدة [٣] وسكون [٤]. انتهى.
وفيه أنّه سيجيء
أنّ المغرب يمتدّ وقتها إلى نصف الليل ، فلازم ذلك أنّ كلّ صلاة وقت فضيلتها
متعدّد بخلاف المغرب.
فلا يدلّ
الصحاح المذكورة على المذهب المشهور ، من كون أوّل الوقتين وقت الفضيلة ، والآخر
وقت الإجزاء ، وسيجيء أنّهم يستدلّون كذلك ، وسيجيء تمام الكلام.
قوله
: (وحملا). إلى آخره.
يعني من شدّة
التأكيد في وقت فضيلة المغرب ، قالوا : لها وقت واحد ، أي لو
[١]الكافي : ٣ /
٢٨٠ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٠ الحديث ١٠٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٠ الحديث
٩٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧١ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ /
٢٨٠ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧٢ مع اختلاف يسير.