ونصف في عمقه من الأرض ، فذلك الكرّ من الماء» [١] ، وهي ضعيفة
بأحمد بن محمّد بن يحيى.
لكن الظاهر أنّ
قوله : «ابن يحيى» وهم ، لأنّ الرواية عن الكليني ، وليس في «الكافي» هذه الزيادة [٢] ، وكذلك ليس
في «الاستبصار» [٣] ، لكن في السند عثمان ابن عيسى ، وهو واقفي ، إلّا أنّه
ممّن أجمعت العصابة [٤].
وأمّا أبو بصير
، فليس فيه غبار ، لأنّه مشترك بين الثقات ، وليس واحد منهم واقفيا ، كما حقّقت في
الرجال [٥].
فالرواية قويّة
بعثمان ، ومتقوّية أيضا بشهرة العمل ، حتّى ابن زهرة ادّعى الإجماع على العمل
بمضمونها [٦].
لكن في دلالتها
ضعف ، لأنّ الظاهر منها الشكل المستدير ، لأنّه لم يذكر إلّا العمق والسعة ، لأنّ
قوله عليهالسلام : «إن كان الماء ثلاثة أشبار ونصف» مطلق ، أي في جميع
السعة ، لا أنّه في الطول فقط أو العرض كذلك ، حتّى يصير شكلا مربّعا فيكون البعد
أزيد من ثلاثة أشبار ونصف من الزاوية إلى الزاوية بزيادة متفاوتة متكثّرة جدّا ،
كما هو في المربّع.
مع أنّه لم
يذكر البعد الثالث مع التعرّض لخصوص العمق ، فلا يقال : إنّ الإخلال بذكر الثالث
مع إرادة الثلاثة شائع ذائع ، لأنّ الشائع إنّما هو فيما لم يتعرّض
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٤٢ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٦ الحديث ٤١٣ مع اختلاف يسير