لا يخفى أنّ من
الاصول المسلّمة عند الفقهاء أصالة طهارة كلّ شيء حتّى تعلم نجاسته ، لأنّ
النجاسة الشرعيّة لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب في الصلاة ، أو الأكل والشرب ، أو
غيرهما ، والاجتناب عن ملاقيه وملاقي ملاقيه ، وهكذا .. على ما هو المعروف عند
المتشرّعة ، وكلّ ذلك تكاليف شرعيّة ، والأصل عدمها حتّى يثبت.
وأيضا الأصل
بقاء طهارة الأشياء الملاقية له على طهارتها الثابتة حتّى تعلم نجاستها.
ويعضدهما
العمومات والمطلقات ، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعيّة بحسب الظاهر من الفقهاء.
ويدلّ عليهما
الموثّقة أيضا : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [١].
وخالف في ذلك
صاحب «الذخيرة» خاصّة [٢] ، متمسّكا بأنّ الطهارة الشرعيّة حكم شرعي موقوف على
دليل شرعي ، كسائر الأحكام الشرعيّة ، وأجاب عن الموثّقة أنّها موثّقة [٣].
ومع ذلك يمكن
أن يكون المراد أن كل شيء ثبت طهارته شرعا فهو طاهر حتّى يثبت خلافه ، يعني أنّ
المراد الاستصحاب.
وفيه ، أنّ
الطهارة الشرعيّة في ألسنة الفقهاء وعند جميع المتشرّعة معنى
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.