responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 23

قوله : (كلّ شي‌ء). إلى آخره.

لا يخفى أنّ من الاصول المسلّمة عند الفقهاء أصالة طهارة كلّ شي‌ء حتّى تعلم نجاسته ، لأنّ النجاسة الشرعيّة لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب في الصلاة ، أو الأكل والشرب ، أو غيرهما ، والاجتناب عن ملاقيه وملاقي ملاقيه ، وهكذا .. على ما هو المعروف عند المتشرّعة ، وكلّ ذلك تكاليف شرعيّة ، والأصل عدمها حتّى يثبت.

وأيضا الأصل بقاء طهارة الأشياء الملاقية له على طهارتها الثابتة حتّى تعلم نجاستها.

ويعضدهما العمومات والمطلقات ، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعيّة بحسب الظاهر من الفقهاء.

ويدلّ عليهما الموثّقة أيضا : «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [١].

وخالف في ذلك صاحب «الذخيرة» خاصّة [٢] ، متمسّكا بأنّ الطهارة الشرعيّة حكم شرعي موقوف على دليل شرعي ، كسائر الأحكام الشرعيّة ، وأجاب عن الموثّقة أنّها موثّقة [٣].

ومع ذلك يمكن أن يكون المراد أن كل شي‌ء ثبت طهارته شرعا فهو طاهر حتّى يثبت خلافه ، يعني أنّ المراد الاستصحاب.

وفيه ، أنّ الطهارة الشرعيّة في ألسنة الفقهاء وعند جميع المتشرّعة معنى


[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.

[٢] لم ترد في بعض النسخ : خاصّة.

[٣] ذخيرة المعاد : ١١٦ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست