قيل
: يستحبّ الاستظهار في الإزالة بتثنية الغسل وبتثليثه ، وأن يباشرها بنفسه إذا
كانت في ثوب صلاته ، كما يشعر به الحسن[١]، والعصر في بول
الرضيع وإزالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة ، وصبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب
بطاهر والمشق أفضل ، وغسل ذي القروح ثوبه في كلّ يوم مرّة ، وإزالة بول البغال
والحمير والدوابّ وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلّال وسؤر آكل الجيف والحائض
المتّهمة ، ومن لا يتوقّى النجاسة.
والحيّة
، والفأرة ، والوزغة والثعلب والأرنب ، والحشرات ، ولعاب المسوخ ، ولبن الجارية ،
والدم المتخلّف في اللحم ، والقيء ، والقيح ، والمذي ، والودي ، وطين الطريق بعد
ثلاثة أيّام من انقطاع المطر ، والحديد ، وقد ورد في بعض ذلك الرواية[٢]، سوى ما أشرنا إليه[٣].