responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 173

٨٩ ـ مفتاح

[ما يستحبّ في الإزالة]

قيل : يستحبّ الاستظهار في الإزالة بتثنية الغسل وبتثليثه ، وأن يباشرها بنفسه إذا كانت في ثوب صلاته ، كما يشعر به الحسن [١] ، والعصر في بول الرضيع وإزالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة ، وصبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بطاهر والمشق أفضل ، وغسل ذي القروح ثوبه في كلّ يوم مرّة ، وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلّال وسؤر آكل الجيف والحائض المتّهمة ، ومن لا يتوقّى النجاسة.

والحيّة ، والفأرة ، والوزغة والثعلب والأرنب ، والحشرات ، ولعاب المسوخ ، ولبن الجارية ، والدم المتخلّف في اللحم ، والقي‌ء ، والقيح ، والمذي ، والودي ، وطين الطريق بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر ، والحديد ، وقد ورد في بعض ذلك الرواية [٢] ، سوى ما أشرنا إليه [٣].


[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الحديث ٤٠٦٧.

[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٧ ، ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٢ ، ٤١٢ الحديث ٤٠١٧ ، ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٥ ، ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢ ، ٤٣٩ الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

[٣] وفي نسخة : كما مرّ ، كلّ ذلك للروايات.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست