responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 159

٨٨ ـ مفتاح

[ما لو جهل موضع الملاقاة أو شكّ]

لو جهل موضع الملاقاة غسل كلّ ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة [١] ، ولعدم انتقاض اليقين بالشكّ ، كما في الصحيح [٢] ، وإن لم يكن يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء لعين ما ذكر.

ولو شكّ في الملاقاة أو لاقى مكروها رشّ بالماء استحبابا ، كما في النصوص [٣] ، وربّما تخصّص بمواردها كالبول والمني المشكوكين ، والمذي وعرق الجنب من الحرام ، والكلب اليابس ، وبول البعير والشاة [٤] ، والأظهر التعميم.

وفي قيام ظنّ الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال ، ثالثها : القيام إن استند إلى سبب معتبر عند الشارع ، كشهادة عدلين وإخبار المالك [٥] ، وظاهر الروايات العدم مطلقا [٦] ، فيكتفى بالرشّ وإن كان التفصيل أحوط.


[١]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٢ الباب ٧ من أبواب النجاسات.

[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٦ الحديث ٤١٩٢.

[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٧ ، ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦ ، ٤٦٦ الحديث ٤١٩٣ ، ٤٧٥ الحديث ٤٢١٦.

[٤]منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٩ و ٢٩٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٢.

[٥]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٤٤ و ٢٤٥.

[٦]وسائل الشيعة : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٢٦ ، ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥ و ٤١٩٦ ، ٥٢١ الحديث ٤٣٤٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست