لو
جهل موضع الملاقاة غسل كلّ ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة[١]، ولعدم انتقاض اليقين
بالشكّ ، كما في الصحيح[٢]، وإن لم يكن يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء لعين ما
ذكر.
ولو
شكّ في الملاقاة أو لاقى مكروها رشّ بالماء استحبابا ، كما في النصوص[٣]،
وربّما تخصّص بمواردها كالبول والمني المشكوكين ، والمذي وعرق الجنب من الحرام ،
والكلب اليابس ، وبول البعير والشاة[٤]، والأظهر التعميم.
وفي
قيام ظنّ الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال ، ثالثها : القيام إن استند إلى سبب
معتبر عند الشارع ، كشهادة عدلين وإخبار المالك[٥]، وظاهر الروايات
العدم مطلقا[٦]، فيكتفى بالرشّ وإن كان التفصيل أحوط.
[١]انظر! وسائل
الشيعة : ٣ / ٤٠٢ الباب ٧ من أبواب النجاسات.