responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 4  صفحه : 444

بل الظاهر عدم الإزالة بعد التعلّق من نفس الغسل ، سيّما أن يحصل العلم بها ، مع عدم انحصار الإزالة في الغسل.

مع أنّ الانفصال من الميتة غير مستلزم للتعلّق مطلقا ، فكيف يأمر بالغسل؟ مع أنّ الإزالة تحقّقها من غير الغسل من المزيلات أظهر.

مع أنّ المناسب أن يقول : لا يؤخذ بالنتف والقلع ، بل بالجزّ ومثله.

ويرشد إلى ما ذكرنا فهم الأصحاب ، ويعضد الدلالة قوله عليه‌السلام : «فهو ذكيّ» أي : طاهر من غير توقّف على التذكية ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : «لا بأس بالصلاة في ما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» [١].

مع أنّك عرفت أنّ غالب الأحكام تثبت من الأخبار بضميمة الإجماع ، بل النجاسة لا تثبت منها أصلا إلّا بها.

فإن قلت : الصدوق في «الفقيه» روى مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنّه : «لا بأس بأن تجعل في جلود الميتة ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها» [٢].

ويظهر ممّا ذكره في أوّل كتابه أنّه يفتي به ويحكم بصحّته ، ويجعله حجّة فيما بينه وبين ربّه [٣] ، فكيف ادّعيت الإجماع؟ وكيف تصح هذه الدعوى؟.

قلت : جدّي رحمه‌الله في شرحه صرّح بأنّه رجع عمّا قال [٤] ، ولذا يذكر كثيرا ممّا أفتى بخلافه.


[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ مع اختلاف يسير.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.

[٤]روضة المتّقين : ١ / ١٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 4  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست