بل الظاهر عدم
الإزالة بعد التعلّق من نفس الغسل ، سيّما أن يحصل العلم بها ، مع عدم انحصار
الإزالة في الغسل.
مع أنّ
الانفصال من الميتة غير مستلزم للتعلّق مطلقا ، فكيف يأمر بالغسل؟ مع أنّ الإزالة
تحقّقها من غير الغسل من المزيلات أظهر.
مع أنّ المناسب
أن يقول : لا يؤخذ بالنتف والقلع ، بل بالجزّ ومثله.
ويرشد إلى ما
ذكرنا فهم الأصحاب ، ويعضد الدلالة قوله عليهالسلام : «فهو ذكيّ» أي : طاهر من غير توقّف على التذكية ، كما
لا يخفى على المتأمّل.
وصحيحة الحلبي
عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالصلاة في ما كان من صوف الميتة ، إنّ
الصوف ليس فيه روح» [١].
مع أنّك عرفت
أنّ غالب الأحكام تثبت من الأخبار بضميمة الإجماع ، بل النجاسة لا تثبت منها أصلا
إلّا بها.
فإن قلت :
الصدوق في «الفقيه» روى مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنّه : «لا بأس بأن تجعل في جلود الميتة ما شئت من ماء
أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها» [٢].
ويظهر ممّا
ذكره في أوّل كتابه أنّه يفتي به ويحكم بصحّته ، ويجعله حجّة فيما بينه وبين ربّه [٣] ، فكيف ادّعيت
الإجماع؟ وكيف تصح هذه الدعوى؟.
قلت : جدّي رحمهالله في شرحه صرّح بأنّه رجع عمّا قال [٤] ، ولذا يذكر
كثيرا ممّا أفتى بخلافه.
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ مع اختلاف يسير.