responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 4  صفحه : 429

وأمّا رواية أبي بصير ، فمن لا يقول بحجّية مثلها ـ مثل صاحب «المدارك» وغيره [١] ـ من جهة حسنها ، لا يجوز له التمسّك بها. وكذا من اشتراك أبي بصير ، إذ الحسن خال عن عدالة جميع الطبقة التي شرط في العمل بخبر الواحد عنده ، وكذلك اشتراك أبي بصير.

وأمّا من يقول بحجيّة مثلها ، فيرد عليه : أنّ قوله عليه‌السلام : «لا بأس بخرئه وبوله». أنّ المراد لا بأس بالصلاة في خرئه وبوله ، فلا شكّ في فساد دعوى شمولها لما لا يؤكل لحمه ، لما سيجي‌ء في كتاب الصلاة ، من منع الشيعة عن الصلاة في كلّ شي‌ء حرام أكله في بوله وروثه وغيره ، كما تضمّنت الموثّقة السابقة.

وإن كان المراد غير الصلاة معها ، فمع كونه خلاف ظاهر الرواية ، لتضمّنها نفي البأس بالمرّة ، ومعظمه الصلاة معها ، نمنع دلالتها على الطهارة ، لأنّ الاستدلال بالطهارة بناء على الانصراف إلى الصلاة خاصّة أو الصلاة ونحوها.

فعلى هذا تكون هذه الرواية موافقة لمذهب العامّة ، ومحمولة على التقيّة ، لما ورد من الأخبار الكثيرة التي لا تحصى ، من الأمر بترك ما وافق العامّة.

وبالجملة ، التعارض بين هذه الرواية ورواية عبد الله بن سنان ، تعارض عموم من وجه لا المطلق ، وإن كان هذا العموم أقوى.

فعلى هذا نقول : يجوز أن يصير كلّ منهما مخصّصا للآخر ، موجبا لحمله على خلاف ظاهره.

لكن رواية ابن سنان عمل بها كلّ الفقهاء ، ومطابقة لمذهب الشيعة ، ومعتضدة بما عرفت من المرجّحات والمؤيّدات ، سيّما الإجماعات ، وموثّقة ابن بكير ، وما نقلنا عن كتاب المطاعم مع معتضداته.


[١]مدارك الأحكام : ١ / ٤٩ ، ٢ / ٢٦١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٧٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست