responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 536

في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها» [١] ، إذ غير خفي أنّ المراد من صلاة الليل هنا ما يقابل صلاة النهار ، وهو عليه‌السلام قال : «ليس عليك قضاء صلاة النهار» ، ولم يقل : ليس عليك قضاء الوتيرة أيضا ، بل قال : «صلّ صلاة الليل واقضها».

فظهر أنّ العشاء أيضا ركعتان ليس قبلها ولا بعدها شي‌ء ، من جهة أنّها لا نافلة لها بخصوصها ، ومع ذلك مطلوب الإتيان بها بما هو ليس بصلاة النهار ، بل صلاة الليل ، ومعلوم أنّ الوتيرة ليست نهاريّة ، بل هي ليلية بلا شبهة.

وممّا يدلّ أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر؟ قال : «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا» [٢] ، إذ لا يخفى أنّ قوله عليه‌السلام : «نهارا» قيد احترازي ، حيث أتى به لتعريف الموضع الذي لا يصلّى تطوّعا في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ، ولذا قيّد بالنهار في مقام تعريف حكم تطوّع السفر للسائل الجاهل.

ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن التطوّع بالنهار وهو في السفر؟ فقال : «لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر» [٣] الحديث ، والتقريب كما مرّ.

وممّا يدلّ على أنّ الوتيرة غير داخلة في الخمسين صحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول». إلى أن قال عليه‌السلام :


[١]الكافي : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٣ الحديث ٤٥٧١.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨١ الحديث ٤٥٦٥.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦ الحديث ٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٢١ الحديث ٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٢ الحديث ٤٥٩٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست