في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع
ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل
واقضها» [١] ، إذ غير خفي أنّ المراد من صلاة الليل هنا ما يقابل
صلاة النهار ، وهو عليهالسلام قال : «ليس عليك قضاء صلاة النهار» ، ولم يقل : ليس
عليك قضاء الوتيرة أيضا ، بل قال : «صلّ صلاة الليل واقضها».
فظهر أنّ
العشاء أيضا ركعتان ليس قبلها ولا بعدها شيء ، من جهة أنّها لا نافلة لها بخصوصها
، ومع ذلك مطلوب الإتيان بها بما هو ليس بصلاة النهار ، بل صلاة الليل ، ومعلوم
أنّ الوتيرة ليست نهاريّة ، بل هي ليلية بلا شبهة.
وممّا يدلّ
أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر؟ قال : «لا تصلّ
قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا» [٢] ، إذ لا يخفى أنّ قوله عليهالسلام : «نهارا» قيد احترازي ، حيث أتى به لتعريف الموضع الذي
لا يصلّى تطوّعا في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ، ولذا قيّد بالنهار في مقام
تعريف حكم تطوّع السفر للسائل الجاهل.
ورواية أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى أنّه سأل الرضا عليهالسلام عن التطوّع بالنهار وهو في السفر؟ فقال : «لا ، ولكن
تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر» [٣] الحديث ، والتقريب كما مرّ.
وممّا يدلّ على
أنّ الوتيرة غير داخلة في الخمسين صحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام قال : «صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول». إلى أن قال
عليهالسلام :
[١]الكافي : ٣ /
٤٣٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٣ الحديث
٤٥٧١.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ١٤ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨١ الحديث ٤٥٦٥.
[٣]تهذيب الأحكام :
٢ / ١٦ الحديث ٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٢١ الحديث ٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٢
الحديث ٤٥٩٧.