responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 513

قوله : (كذا في الصحيح).

هو صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر فكتب له صلاة الليل» [١].

وقوله : (كما يستفاد من الروايات).

أقول : يوجد في الأخبار إطلاقه على الركعة الواحدة الأخيرة منها أيضا مكرّرا [٢] ، وعند المتشرّعة أيضا يطلق عليها.

بل يطلق عليها على سبيل الحقيقة ، والحقيقة الشرعيّة إن كانت ثابتة ، فعلى طريقة الحقيقة عند المتشرّعة ، كما لا يخفى.

وعلى تقدير عدم الثبوت فالمجاز الشرعي على طريقة الحقيقة عند المتشرّعة.

نعم ، الظاهر في أمثال المقام هو الثلاث ركعات.


[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤١ الحديث ١٤١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٨ الحديث ٥٠٨٨ مع اختلاف يسير.

[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٩٠ الحديث ٤٥٨٩ ، ٩٦ الحديث ٤٦٠٩ و ٤٦١٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست