الذين
وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها ، كما ورد النص في بعضهم
معلّلا[١].
والظاهر
أنّه لا خلاف في ذلك فيما سوى المرأة ، ولا في احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر
والعبد ، بل ولا في عدم احتسابهما ، وذلك لأنّ الساقط عنهم إنّما هو السعي ، ولذا[٢]من كان على رأس فرسخين
تجب عليه مع الحضور قطعا.
روى
الصدوق في أماليه عن الباقر عليهالسلام قال : «أيّما مسافر
صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّا لها أعطاه الله عزوجل أجر مائة جمعة للمقيم» [٣][٤].
ويستفاد
من بعض الروايات إجزاء الجمعة عن المرأة أيضا[٥].
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٧ / ٣٣٧ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
[٣]أمالي الصدوق :
١٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٩ الحديث ٩٥٢١.
[٤] وبإسناده عن
الباقر عليهالسلام
قال : «ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم الله جسده على النار» (أمالي الصدوق :
٣٠٠ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٧ الحديث ٩٣٨٨) «منه رحمهالله»