responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 464

بالكسوف [١] ، يقتضي وجوبه مع العمد أو النسيان بطريق أولى ، فتأمّل!

ولعلّه هذا قال في «المدارك» بعد الاعتراض المذكور : ومن ذلك ظهر قوّة ما ذهب إليه الشيخ من عدم وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب الاحتراق ، بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى رحمه‌الله من عدم وجوب القضاء مطلقا إلّا مع الاستيعاب ، ويدلّ عليه أيضا ـ مضافا إلى الأصل ـ صحيحة علي بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : «إذا فاتتك فليس عليك قضاء» [٢] دلّت على سقوط القضاء مطلقا ، خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنّه يجب عليه القضاء بالنصوص الصحيحة [٣] ، فبقي الباقي ، ولا ريب أنّ ما اختاره الأكثر من القضاء مع العلم والتفريط والنسيان في الجميع طريق الاحتياط [٤] ، انتهى.

وفيه ، أنّ هذه الرواية ليست بصحيحة ؛ لأنّ في طريقها أحمد بن الحسن ، ولا فرق بينه وبين غيره من الفطحيّة الثقات ، مع أنّها معارضة لصحاح مفتى بها ، وعرفت رفع التعارض.

ثمّ اعلم! أنّ هذا كلّه حال غير الزلزلة ، فمقتضى ما ذكر ـ من أنّ وقتها تمام العمر ـ وجوبها على المكلّف أيّ وقت اطّلع إلى انقضاء عمره.

ويحتمل أن يكون من جهة فوريّتها يفوت بفوات الفوريّة ، وصرّح في «التذكرة» بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم [٥].


[١] في (ف) و (ط) : بالخسوف.

[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٦.

[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ١٣٦ ، مع اختلاف.

[٥]تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٨٢ المسألة ٤٨٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست