بالكسوف [١] ، يقتضي وجوبه مع العمد أو النسيان بطريق أولى ، فتأمّل!
ولعلّه هذا قال
في «المدارك» بعد الاعتراض المذكور : ومن ذلك ظهر قوّة ما ذهب إليه الشيخ من عدم
وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب الاحتراق ، بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى رحمهالله من عدم وجوب القضاء مطلقا إلّا مع الاستيعاب ، ويدلّ
عليه أيضا ـ مضافا إلى الأصل ـ صحيحة علي بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : «إذا
فاتتك فليس عليك قضاء» [٢] دلّت على سقوط القضاء مطلقا ، خرج من ذلك ما إذا استوعب
الاحتراق فإنّه يجب عليه القضاء بالنصوص الصحيحة [٣] ، فبقي الباقي
، ولا ريب أنّ ما اختاره الأكثر من القضاء مع العلم والتفريط والنسيان في الجميع
طريق الاحتياط [٤] ، انتهى.
وفيه ، أنّ هذه
الرواية ليست بصحيحة ؛ لأنّ في طريقها أحمد بن الحسن ، ولا فرق بينه وبين غيره من
الفطحيّة الثقات ، مع أنّها معارضة لصحاح مفتى بها ، وعرفت رفع التعارض.
ثمّ اعلم! أنّ
هذا كلّه حال غير الزلزلة ، فمقتضى ما ذكر ـ من أنّ وقتها تمام العمر ـ وجوبها على
المكلّف أيّ وقت اطّلع إلى انقضاء عمره.
ويحتمل أن يكون
من جهة فوريّتها يفوت بفوات الفوريّة ، وصرّح في «التذكرة» بسقوطها في صورة الجهل
عملا بالأصل السالم [٥].