الإتمام ، كما عرفت سابقا في شرح قول المصنّف : (إذا جدّ به السير) ،
وغيره.
فظهر أنّ
الإتمام في الجميع مشروط بالشرط المذكور.
وممّا ذكر ظهر
حال إقامة الخمسة ، فإنّ الشيخ رحمهالله وأتباعه قالوا بأنّ المكاري ومشاركيه في الحكم إذا
أقاموا خمسة يقصّرون نهارا ويتمّون ليلا [١].
وأنكره ابن
إدريس وأكثر المتأخّرين من أنّ العمومات تقتضي أنّهم يتمّون ، وقصرها على من لا
يقيم خمسة ـ أيضا ـ بعيد ، لأنّه نادر [٢].
وأمّا رواية
ابن سنان التي هي مستند الشيخ ، فمتضمّنة لإقامة أقلّ من خمسة أيضا ، وهم لا
يقولون به.
ومع ذلك الصحيح
من تلك الروايات يتضمّن ما لا يقول به أحد من جهة اخرى أيضا ، والضعيفة منها ضعيفة
، ومع ذلك لا يخلو عن حزازة اخرى ـ وقد ذكر الكلّ ، والجواب عنه مع بسط ـ إلّا أنّ
الإشكال متحقّق في أنّ مثل هذه الرواية ـ مع ما فيها من القيل والقال ، وارتكاب
التوجيهات لدفع الحزازات ـ هل يكفي للخروج عن القاعدة الثابتة من الصحيحة وغيرها
المجمع عليها؟ وهي أنّه إذا قصّر المكلّف أفطر وبالعكس.
مضافا إلى
العمومات الدالّة على أنّ هؤلاء يتمّون ، مع صحّتها وكثرتها وشهرتها ، وكونها
متلقّاه بالقبول عند جميع الفقهاء ، واستبعاد قصرها فيمن لا يقيم خمسة أيضا ،
مضافا إلى أنّهم قبل أن يصير إقامتهم خمسة كان اللازم عليهم الإتمام ، فكذا بعده
استصحابا للحالة السابقة ، ولا ينقض اليقين إلّا بيقين ، مع عدم الانجبار باتّفاق
الفتاوى عليها ، ولا شهرة عظيمة بل ولا شهرة أصلا.
والأظهر عدم
المقاومة ، والاحتياط فيه واضح ، والله يعلم.
[١]المبسوط : ١ /
١٤١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢ و ١٢٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٨ ،
المهذّب : ١ / ١٠٦.
[٢]السرائر : ١ /
٣٤١ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١٠٨ ، إيضاح الفوائد : ١ /
١٦٤.